المحقق النراقي

77

مستند الشيعة

المتأخرين ( 1 ) ، للمروي في السرائر وقرب الإسناد : عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : ( نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ) ( 2 ) . ويضعفه مخالفته لعمل المعظم ، مضافا إلى أنه خاص بالمقطوع من الحي ، فيمكن الاختصاص به لولا معارضة صحيحة الوشاء ( 3 ) . ب : يظهر من الأخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة . . ففي رواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال : ( يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب ) إلى أن قال : قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، فقال : ( فسد ) ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . وفي مرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : ( يباع ممن يستحل الميتة ) ( 5 ) . وبمضمونها أفتى جماعة ، منهم : صاحب المدارك ( 6 ) ، ووالدي العلامة - ، - وهو الأقوى ، لما ذكر .

--> ( 1 ) كالمجلسي في البحار 77 : 77 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 55 / 8 ، قرب الإسناد : 268 / 1066 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 . ( 3 ) الآتية في ص : 79 ، 80 . ( 4 ) الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 512 ، الوسائل 25 : 358 أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 414 / 1305 ، الإستبصار 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 242 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 . ( 6 ) المدارك 2 : 369 .